الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يصح ولا [ ص: 502 ] ينفذ حكمه ) أي القاضي ( على عدوه ) كالشهادة عليه ( بل يفتي على عدوه ) ; لأنه لا إلزام في الفتيا بخلاف القضاء ، ( ولا ) يصح ولا ينفذ حكمه ( لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لهم ) كزوجته وعمودي نسبه كالشهادة ، ولو كانت الخصومة بين والديه أو بين والده وولده لعدم قبول شهادته لأحدهما على الآخر ، فإن عرضت للقاضي أو لمن ترد شهادته له حكومة تحاكما إلى بعض خلفائه أو بعض رعيته ، فإن عمر حاكم أبيا إلى زيد بن ثابت ، وحاكم رجلا عراقيا إلى شريح ، وحاكم علي رجلا يهوديا إلى شريح ، وحاكم عثمان طلحة إلى جبير بن مطعم ، ( وله استخلافهم ) أي للقاضي استنابة والده وولده ونحوهما عنه في الحكم مع صلاحيتهم كغيرهم ( كحكمه ) أي : يجوز له أن يحكم ( لغيرهم ) أي : لغير من لا تقبل شهادته له ( بشهادتهم ) كأن حكم على أجنبي بشهادة أبيه وابنه ، ( و ) كحكمه ( عليهم أي على من لا تقبل شهادته له ، فيصح حكمه على أبيه وابنه وزوجته ونحوهم كشهادته عليهم ) .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية