الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير

                                                                                                                                                                                                                                      233- والوالدات يرضعن أي: ليرضعن أولادهن حولين عامين كاملين صفة مؤكدة، ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 38 ] وعلى المولود له أي: الأب رزقهن إطعام الوالدات وكسوتهن على الإرضاع إذا كن مطلقات بالمعروف بقدر طاقته لا تكلف نفس إلا وسعها طاقتها لا تضار والدة بولدها أي: بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت ولا يضار مولود له بولده أي: بسببه بأن يكلف فوق طاقته، وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف وعلى الوارث أي: وارث الأب وهو الصبي أي: على وليه في ماله مثل ذلك الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة فإن أرادا أي: الوالدان فصالا فطاما له قبل الحولين صادرا عن تراض اتفاق منهما وتشاور بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه فلا جناح عليهما في ذلك وإن أردتم خطاب للآباء أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير الوالدات فلا جناح عليكم فيه إذا سلمتم إليهن ما آتيتم أي: أردتم إيتاءه لهن من الأجرة بالمعروف بالجميل كطيب النفس واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء منه.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية