الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 371 ] ( وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت ) بخلاف الصلاة لأنها تحرج في قضائها وقد مر في الصلاة ( وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا بقية يومهما ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجب الإمساك وعلى هذا الخلاف كل من صار أهلا للزوم ولم يكن كذلك في أول اليوم . هو يقول : التشبيه خلف فلا يجب إلا على من يتحقق الأصل في حقه كالمفطر متعمدا أو مخطئا . ولنا أنه وجب قضاء لحق الوقت لا خلفا لأنه وقت معظم ، [ ص: 372 ] بخلاف الحائض والنفساء والمريض والمسافر حيث لا يجب عليهم حال قيام هذه الأعذار لتحقق المانع عن التشبيه حسب تحققه عن الصوم .

التالي السابق


( قوله وعلى هذا الخلاف كل من صار أهلا ) تقدم الكلام في هذا والمقصود هنا ذكر الخلاف ، والمراد بالمخطئ من فسد صومه بفعله المقصود دون قصد الإفساد كمن تسحر على ظن عدم الفجر أو أكل يوم الشك ثم ظهر أنه الفجر ورمضان .

( قوله لأنه وقت معظم ) وتعظيمه بعدم الأكل فيه إذا لم يكن المرخص قائما وأصل ذلك حديث عاشوراء على ما ذكرناه [ ص: 372 ] قريبا فثبت به وجوب التشبه أصلا ابتداء لا خلفا عن الصوم




الخدمات العلمية