الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وقسم ) من النفل ( يسن جماعة ) أي تسن فيه الجماعة ; لأن فعله مستحب مطلقا صلي جماعة أم لا ( كالعيد والكسوف والاستسقاء ) وستأتي في أبوابها وأفضلها العيدان النحر فالفطر خلافا لما ذهب إليه ابن عبد السلام [ ص: 125 ] أخذا من تفضيلهم تكبير الفطر على تكبير الأضحى للنص عليه ويجاب بعدم التلازم ، ويدل لما قلنا ما رواه عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر } رواه أبو داود ، وقد رجح في الخادم ما ذكرناه فقال : إنه الأرجح في النظر ; لأنه في شهر حرام وفيه نسكان الحج والأضحية ، وقيل إن عشرة أفضل من العشر الأخير من رمضان ثم كسوف الشمس ثم خسوف القمر ثم الاستسقاء ثم التراويح ( وهو ) أي هذا القسم ( أفضل مما لا يسن جماعة ) لتأكد أمره بطلب الجماعة فيه فأشبه الفرائض ، والمراد تفضيل الجنس على الجنس من غير نظر لعدد أخذا مما مر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والكسوف ) أي وكوتر رمضان والتراويح وصرح بها بعد للخلاف فيها ( قوله : وأفضلها ) أي الصلوات التي تسن فيها الجماعة فلا يقال تعقيد الاستسقاء بالتراويح غير صحيح ; لأن الوتر والرواتب مقدمة على التراويح ; لأن ذاك إنما يرد لو قيل أفضل النفل ( قوله : لما ذهب إليه ابن عبد السلام ) أي من [ ص: 125 ] تفضيل الفطر على النحر ( قوله : على تكبير الأضحى ) أي على التكبير المرسل في الأضحى ، أما المقيد فيه فأفضل من تكبير الفطر لشرفه بتبعيته للفرائض ( قوله : يوم النحر ) أي وتفضيل اليوم يقتضي تفضيل ما وقع فيه ( قوله : أنه الأرجح في النظر ) أي المدرك ( قوله : وقيل ) أي ولأنه قيل إلخ ( قوله : من غير نظر لعدد ) أي وعليه فما تقدم عن حج من أفضلية ركعة الوتر على ركعتي الفجر سببه أن الوتر مقدم على الرواتب ثم ركعتا الفجر مقدمة على الرواتب وقال سم على حج : هل المراد أن ركعتي الفجر أفضل من ركعتين من الرواتب أو من الرواتب كلها أو كيف الحال ا هـ .

                                                                                                                            وقد تقدم أنه يقابل بين زمني العبادتين ، فما زاد زمنه كان ثوابه أكثر وقضيته أنه لا فرق بين كونهما من نوع واحد أو أكثر كالمقابلة بين صوم يوم وصلاة ركعتين ( قوله : أخذا مما مر ) هو قوله : والمراد من التفضيل إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وأفضلها العيدان ) أي صلاتهما كما هو ظاهر من السياق ، لكن دليله الآتي يدل على أن مراده التفضيل في ذات الأيام ، إلا أن يقال يلزم من تفضيل الأيام تفضيل ما يقع فيها من العبادات فالدليل من هذه الحيثية لكن يرد عليه التكبير .




                                                                                                                            الخدمات العلمية