الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل ذلك عنه ولا فدية له ) لعدم ورودها بل نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يصلى عنه .

                                                                                                                            نعم لو نذر أن يعتكف [ ص: 193 ] صائما اعتكف عنه وليه صائما .

                                                                                                                            قاله في التهذيب ، ومثله ركعتا الطواف فيجوز تبعا للحج ( وفي الاعتكاف قول ) أنه يعتكف عنه قياسا على الصوم لأن كلا منهما كف ومنع ( والله أعلم )

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لعدم ورودها ) أي وهل تسن أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول خروجا من خلاف من أوجبه في الصلاة المذكورة عن حج الآتي قريبا

                                                                                                                            [ ص: 193 ] قوله : اعتكف عنه وليه صائما ) أي جاز أن يعتكف صائما فإن لم يفعل بقي الاعتكاف في ذمة الميت ( قوله : وفي الاعتكاف قوله ) قال حج : وفي الصلاة قول أيضا أنها تفعل عنه أوصى بها أو لا . حكاه العبادي عن الشافعي وغيره عن إسحاق وعطاء لخبر فيه لكنه معلول ، بل نقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي : أي إن خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم ، ووجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا ، واختار جمع من محققي المتأخرين الأول . وفعل به السبكي عن بعض أقاربه ، وبما تقرر يعلم أن نقل جمع شافعية وغيرهم الإجماع في المنع المراد به إجماع الأكثر ، وقوله واختار جمع من محققي المتأخرين الأول : أي أن الصلاة تفعل عنه




                                                                                                                            الخدمات العلمية