الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والمجمع على إرثهم من الرجال ) [ ص: 11 ] أي الذكور ( عشرة ) بطريق الاختصار وخمسة عشر بالبسط ( الابن وابنه ، وإن سفل والأب وأبوه ، وإن علا والأخ ) مطلقا ( وابنه إلا من الأم والعم ) للميت وأبيه وجده ( إلا للأم وكذا ابنه والزوج والمعتق ) ومن أدلى به في حكمه فلا يرد على الحصر في العشرة ذلك ( ومن ) ( النساء ) أي الإناث ( سبع ) بالاختصار وعشر بالبسط ( البنت وبنت الابن ، وإن سفل ) عدل عن قول أصله سفلت ، وإن وافق الأكثر في عود الضمير على المضاف لإيهامه أن بنت بنت الابن وارثة ( والأم والجدة ) من الجهتين إن أدلت بوارث ( والأخت ) مطلقا .

                                                                                                                            ( والزوجة ) الأفصح زوج ، غير أنهم آثروا اللغة المرجوحة للتمييز بين الذكر والأنثى ( والمعتقة ) ومن أدلى بها في حكمها ( ولو اجتمع كل الرجال ) ويلزم منه كون الميت أنثى ( ورث الأب والابن والزوج فقط ) ; لأن من بقي محجوب بغير الزوج إجماعا وتصح من اثني عشر ( أو ) اجتمع كل ( النساء ) ويلزم منه كون الميت ذكرا ( ف ) الوارث هو ( البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة ) ; لأن غيرهن محجوب بغير الزوجة إجماعا وتصح من أصل أربعة وعشرين ( أو ) اجتمع ( الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين ) ( ف ) الوارث هو ( الأبوان والابن والبنت ) لم يقل الابنان تغليبا كالذي قبله لإيهام هذا دون ذاك لشهرته فاندفع ما للزركشي هنا . ( وأحد الزوجين ) ; لأن غيرهم محجوب بهم ، فإن كان الميت ذكرا فمن أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين ، أو أنثى فمن اثني عشر ، وتصح من ستة وثلاثين ، وأفهم قوله يمكن استحالة اجتماع الزوج والزوجة في فريضة واحدة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 11 ] قوله : ومن أدلى به ) أي بالمعتق ( قوله : من أصل أربعة ) الإضافة فيه بيانية : أي من أصل هو أربعة وعشرون ( قوله : لإيهام هذا ) أي أن المراد بالابنين الابن وابن الابن .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : كل النساء ) أي وكان من كل واحدة فقط كما مثل حتى يتأتى إرث بنت الابن مع البنت




                                                                                                                            الخدمات العلمية