الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) بالرضاع المستوفي للشروط ( تصير المرضعة أمه ) أي الرضيع ( والذي منه اللبن أباه ) ( وتسري الحرمة ) من الرضيع ( إلى أولاده ) نسبا أو رضاعا وإن سفلوا للخبر المار { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } وخرج بأولاده أصوله وحواشيه فلا تسري الحرمة منه إليهما فلهم نكاح المرضعة وبناتها ولذي اللبن نكاح أم الطفل وأخته ، وإنما سرت الحرمة منه إلى أصول المرضعة وذي اللبن وفروعهما وحواشيهما نسبا أو رضاعا كما سيذكره لأن لبن المرضعة كالجزء من أصولها فيسري التحريم به إليهم مع الحواشي ، بخلافه في أصول الرضيع وحواشيه ، وقد علم أن الحرمة تسري من المرضعة والفحل إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما ، ومن الرضيع إلى فروعه دون أصوله وحواشيه ، وما تقرر من رجوع ضمير أولاده إلى الرضيع أولى من جعل الشارح ذلك راجعا لذي اللبن ، ولا يقدح في صحته ذكر المصنف له بعد ، وادعى ابن قاسم أنه سهو ( ولو كان ) ( لرجل خمس مستولدات أو ) له ( أربع نسوة وأم ولد ) ولبنهن له ( فرضع طفل من كل رضعة ) ( صار ابنة في الأصح ) لأن لبن الكل منه ، ولا يصرن أمهات رضاع ( فيحرمن ) عليه ( لأنهن موطوءات أبيه ) لا لأمومتهن ، والثاني لا يصير ابنه لأن الأبوة تابعة للأمومة ولم تحصل ( ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات ) له أو أم وأخت وبنت وجدة وزوجة فرضع من كل رضعة ( فلا حرمة ) لهن ( في الأصح ) وإلا لصار جدا لأم أو خالا مع عدم أمومة وهو محال بخلافه فيما مر لأنه لا تلازم بين الأبوة والأمومة لثبوت الأبوة فقط فيما ذكره والأمومة فقط فيما إذا أرضعت خلية أو مرضع من زنا .

                                                                                                                            والثاني تثبت الحرمة تنزيلا للبنات أو الأخوات منزلة الواحدة أي منزلة ما لو كان له بنت أو أخت [ ص: 178 ] أرضعت الطفل خمس رضعات ، ولو كان له أربع نسوة وأمة موطوءات فأرضعن طفلة بلبن غيره لم تحرم عليه ، وما في الروضة من التحريم تفريعا على ثبوت الأبوة صوابه الأمومة وهو ضعيف ( وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع ) وفروعه ، فإذا كان أنثى حرم عليهم نكاحه ( وأمهاتها ) من نسب أو رضاع ( جداته ) فإذا كان ذكرا حرم عليهن نكاحه ( وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته وإخوتها وأخواتها ) من نسب أو رضاع ( أخواله وخالاته وأبو ذي اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي ) فأمهاته جدات الرضيع وأولاده إخوة للرضيع وأخواته

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله إلى أولاده ) أي الرضيع ( قوله : أولى من جعل الشارح إلخ ) أي لأن الحرمة ليست خاصة بأولاد ذي اللبن ، بل كما تسري إليهم تسري إلى أصوله وحواشيه ( قوله : راجعا ) أي لقوله بعد أولاده فهم إخوة الرضيع وأخواته ( قوله ذكر المصنف ) أي في قوله وأما المرضعة إلخ ( قوله : فيما إذا أرضعت خلية ) مراده بها [ ص: 178 ] من لم يسبق لها حمل ، أما من سبق لها حمل من غير زنا فاللبن لصاحبه وإن بانت منه وطال الزمن أو لم يكن حليلا بأن وطئ بشبهة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لأن لبن المرضعة إلخ . ) سكت عن ذي اللبن ( قوله : كالجزء من أصولها ) سكت عن فروعها كفروع ذي اللبن لأن الفروع لا يفترق فيهم الحال كما هو ظاهر ( قوله : ولا يقدح في صحته ) أي رجوعه لذي اللبن ( قوله : أنه سهو ) أي رجوعه لذي اللبن ( قوله : وإلا لصار جدا إلخ . ) أي في مسألة المتن




                                                                                                                            الخدمات العلمية