الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( نائب القاضي المفوض إليه الاستنابة ) فقط لا العزل ( نائب عن الأصل ) وهو السلطان وحينئذ ( فلا يملك أن يعزله القاضي بغير تفويض منه ) للعزل أيضا كوكيل وكل [ ص: 393 ] ( و ) وكذا ( لا ينعزل ) أيضا بعزله ولا بموته ولا بموت السلطان بل بعزله زيلعي وعيني وابن ملك وغيرهم في الوكالة ، واعتمده في الدرر والملتقى وفي البزازية وعليه الفتوى ، وتمامه في الأشباه وفي فتاوى المصنف ، وهذا هو المعتمد في المذهب لا ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمذهب

التالي السابق


( قوله : المفوض إليه ) بالجر نعت للقاضي .

( قوله : بغير تفويض منه ) أي من السلطان درر .

( قوله : كوكيل وكل ) أي بإذن الموكل فإنه لا يملك عزله ولا ينعزل بموته ، وينعزلان بموت الموكل بخلاف الوصي حيث يملك الإيصاء إلى غيره ، ويملك التوكيل والعزل في حياته لرضا الموصي بذلك دلالة لعجزه بحر [ ص: 393 ] قوله : وكذا لا ينعزل أيضا بعزله ) أي لا ينعزل النائب بعزل القاضي أي بعزل السلطان له .

( قوله : ولا بموته ) أي موت القاضي المستنيب .

( قوله : ولا بموت السلطان ) أي لا ينعزل النائب به كما لا ينعزل المستنيب ، بخلاف موت الموكل فإنه ينعزل به الوكيل والفرق كما في وكالة الزيلعي أن السلطان عامل للمسلمين فلا ينعزل بموته القاضي الذي ولاه هو أو ولاه القاضي بإذنه ، والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه .

( قوله : بل بعزله ) أي بعزل السلطان للنائب .

( قوله : واعتمده في الدرر ) أي في متنها حيث قال : ولا ينعزل أي نائب القاضي بخروجه أي القاضي عن القضاء ، وقال في الملتقى فنائبه لا ينعزل بعزله ولا بموته بل هو نائب السلطان الأصيل ا هـ فالضمير راجع إلى عدم عزل النائب بموت القاضي أو بعزله ط .

( قوله : وتمامه في الأشباه ) قال فيها فتحرر من ذلك اختلاف المشايخ في انعزال النائب بعزل القاضي ، وموته وقول البزازية الفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي يدل على أن الفتوى على أنه لا ينعزل بموته بالأولى ، ثم نقل عن التتارخانية القاضي رسول عن السلطان في نصب النواب ا هـ ط .

( قوله : وفي فتاوى المصنف إلخ ) حيث سئل عما ذكره ابن الغرس من أن نائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله أو بموته فإنه نائبه أجاب : لا يعتمد على ما ذكر ابن الغرس لمخالفته للمذهب فقد نقل الثقات أن النائب لا ينعزل بعزل الأصيل ولا بموته ، قال قوم من كتاب الوكالة لا يملك القاضي الاستخلاف إلا بإذن الخليفة ، ثم لا ينعزل بعزل القاضي الأول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لهما ولا ينعزلان بموته ، وهو المعتمد في المذهب ولم نر خلافا في المسألة والله سبحانه أعلم ا هـ ، لكن الخلاف موجود كما مر عن الأشباه




الخدمات العلمية