الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويستحب تعميق القبر وتوسيعه بلا حد ، نص عليه .

                                                                                                          وقال أيضا : [ ص: 268 ] إلى الصدر ، وقال أكثر الأصحاب : قامة وبسطة ( و ش ) وذكره غير واحد نصا والبسطة الباع ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع ، قال ابن عقيل : ولا يجوز بدل القبر وضعه بالأرض ويضع أجبالا من تراب لأنه ليس بسنة ، كما لا يجوز ستره إلا بالثياب ، ويستحب أن يسجى قبر امرأة لا قبر رجل ( ش ) بل يكره ، نص عليه ، إلا لعذر مطر أو غيره .

                                                                                                          واللحد أفضل من الشق على الأصح ( و ) بل يكره الشق بلا عذر ، وهو حفرة في أرض القبر بقدره ، ويسقف عليه ، حتى لو تعذر اللحد لكون التراب ينهار سنمه بلبن ، وحجارة إن أمكن ، نص عليه .

                                                                                                          ولا يشق إذا ( ش ) وقاله الحنفية في أرض رخوة أو ندية ، ويلحد مما يلي القبلة ، ولا يعمق اللحد تعميقا ينزل فيه جسد الميت كثيرا ، بل بقدر ما يكون الجسد غير ملاصق للبن .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية