الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة ، وهل يستحب على فعل طاعة أو ترك معصية ؟ فيه وجهان ( م 6 ) ولا تغير حكم المحلوف ، وفي الانتصار : [ ص: 349 ] يحرم حنثه وقصده لا المحلوف في نفسه ولا ما رآه خيرا .

                                                                                                          وفي الإفصاح : يلزم الوفاء بالطاعة ، وأنه عند أحمد لا يجوز عدول القادر إلى الكفارة ( ش م ) قال شيخنا : لم يقل أحد إنها توجب إيجابا أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة ، قال : والعقود والعهود متقاربة المعنى أو متفقة فإذا قال : أعاهد الله أني أحج العام ، فهو نذر وعهد ويمين ، ولو قال : أن لا أكلم زيدا ، فيمين وعهد ، لا نذر ، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر ، هو أن يلتزم لله قربة ، لزمه الوفاء ، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله ، لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه ، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس ، وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه ، فمعاقدة ومعاهدة ، يلزم الوفاء بها ، ثم إن كان العقد لازما لم يجز نقضه ، وإلا خير ، ولا كفارة في ذلك لعظمه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 6 ) قوله : " واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة ، وهل يستحب على فعل طاعة أو ترك معصية ؟ فيه وجهان " ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الوجيز .

                                                                                                          ( إحداهما ) لا يستحب ، صححه الناظم فقال : ولا ندب في الإيلاء ليفعل طاعة ولا ترك عصيان على المتجودة ، وإليه ميل شارح الوجيز .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يستحب ، اختاره بعض الأصحاب ، وقدمه ابن رزين في شرحه . ( قلت ) وهو الصواب . فهذه ست مسائل في هذا الباب




                                                                                                          الخدمات العلمية