الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( وعمل في الودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرار ) ; لأن كلا منهما حجة والمراد إقرار ذي اليد ، وأما غيره فلا يقبل إقراره وفي فتح القدير والذي في ديارنا من هذا أن أموال الأوقاف تحت أيدي جماعة يوليهم القاضي النظر أو المباشرة فيها ، وودائع اليتامى تحت يد الذي يسمى أمين الحكم ا هـ .

                                                                                        وقد انقطع هذا في زماننا فإن أموال اليتامى تحت يد الأوصياء ، ولم يول في زماننا أمين الحكم قيد بغلات الوقف ; لأنه لا يعمل بإقرار ذي اليد في أصل الوقف إذا جحده الورثة ولا بينة ، وقال المعزول إن هذا وقف فلان بن فلان سلمته إلى هذا ، وأقر ذو اليد وكذبه الورثة لم يقبل قول القاضي وذو اليد ، ويكون ميراثا بين الورثة ، وتمامه في شرح أدب القضاء .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية