الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1832 41 - حدثنا عبدان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا معمر قال : حدثني الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن حمران قال : رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ، ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ، ثم اليسرى ثلاثا ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  قد مر هذا الحديث في كتاب الوضوء في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا فإنه أخرجه هناك ، عن عبد العزيز بن عبد الله ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب إلى آخره وأخرجه هنا عن عبدان وهو عبد الله بن عثمان المروزي ، عن عبد الله بن المبارك المروزي ، عن معمر بن راشد الأزدي ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إلى آخره ، ومناسبة ذكره هذا الحديث في هذا الباب في قوله : " توضأ " فإن معناه توضأ وضوءا كاملا جامعا للسنن ، ومن جملته السواك ، وقال ابن بطال : حديث عثمان حجة واضحة في إباحة كل جنس من السواك رطبا كان أو يابسا ، وهو انتزاع ابن سيرين منه حين قال : لا بأس بالسواك الرطب [ ص: 21 ] فقيل : له طعم ؟ فقال : والماء له طعم ، وهذا لا انفكاك منه ؛ لأن الماء أرق من ريق السواك ، وقد أباح الله تعالى المضمضة بالماء في الوضوء للصائم . قوله : " بشيء " أي بما لا يتعلق بالصلاة . قوله : " إلا غفر له " ويروى بدون كلمة الاستثناء ، ووجه الاستثناء هو الاستفهام الإنكاري المفيد للنفي ، ويحتمل أن يقال : المراد لا يحدث نفسه بشيء من الأشياء في شأن الركعتين إلا بأنه قد غفر له ، وبقية الكلام مرت هناك .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية