[ ص: 96 ] الناسخ ، والمنسوخ
768 . nindex.php?page=treesubj&link=22233_22234_22231_22169_29134والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق وهو قمن 769 . أن يعتنى به وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
ذا علمه ثم بنص الشارع 770 . أو صاحب أو عرف التاريخ أو
أجمع تركا بان نسخ ورأوا 771 . دلالة الإجماع لا النسخ به
كالقتل في رابعة بشربه
nindex.php?page=treesubj&link=22233_22234_22231_22169_29134
[ ص: 96 ] النَّاسِخُ ، وَالْمَنْسُوخُ
768 . nindex.php?page=treesubj&link=22233_22234_22231_22169_29134وَالنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابِقَ مِنْ أَحْكَامِهِ بِلَاحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ 769 . أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ
ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ 770 . أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيخُ أَوْ
أُجْمِعَ تَرْكًا بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا 771 . دَلَالَةَ الْإِجْمَاعِ لَا النَّسْخَ بِهِ
كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=22233_22234_22231_22169_29134