الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 326 ] باب زكاة الناض

م1 - أجمعوا : على أن أول النصاب في أجناس الأثمان وهي الذهب والفضة مضروبا ومكسورا وتبرا ونقرة عشرون دينارا من الذهب ، ومائتي درهم من الفضة ، فإذا بلغت الدراهم مائتي درهم والذهب عشرين دينارا ، وحال عليه الحول ، ففيه ربع عشرة . [ ص: 327 ]

م2 - واختلفوا : في زيادة النصاب (فيها ) .

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : تجب في زيادتهما الزكاة بالحساب ، وإن قلت الزيادة .

وقال أبو حنيفة : لا تجب فيما زاد على المائتي درهم حتى يبلغ الزائد أربعين درهما ، ولا على الذهب حتى يبلغ أربعة دنانير فيكون في الأربعين درهم ، ثم كذلك في كل أربعين درهم ، وفي الأربعة الدنانير قيراطان ، ثم في كل أربعة دنانير قيراطان ، وليس فيما دون الأربعين والأربعة شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية