الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل [فيما nindex.php?page=treesubj&link=12894إذا فسد اللبن في الثدي]
وإذا فسد اللبن في الثدي وخرج عن منفعة اللبن، لم يحرم؛ لأنه لا يغذي ولا ينفع منفعة اللبن.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون: nindex.php?page=treesubj&link=12881إذا حلب من ثدي المرأة ماء أصفر لم يحرم، ولا يحرم من اللبن إلا ما يكون غذاء، ويغني عن الطعام.
واختلف nindex.php?page=treesubj&link=12884إذا خلط اللبن بطعام أو بدواء، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يحرم إلا ما [ ص: 2146 ] كان اللبن غالبا، وهو أحسن. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": يحرم وإن لم يكن غالبا.
وهو أحسن إذا خلط بطعام؛ لأن منفعته موجودة وليس منفعة الطعام بانفراده كمنفعته مخلوطا بلبن، وهو في الدواء أشكل، فقد يخلط بدواء مبرح أو بما يبطل منفعته وينقله عن كونه غذاء، وإن خلط بما لا يبطل كونه غذاء، حرم.
nindex.php?page=treesubj&link=12881والحرمة تقع باللبن النجس كالطاهر؛ لأن نجاسته لا تخرجه عن كونه مغذيا. وإن nindex.php?page=treesubj&link=12932ارتضع صبي امرأة ميتة، كانت له أما، إذا علم أن في ثديها لبنا، وإن كان قد نجس بموتها.