الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة التاسعة عشرة :

                                                                                                                                                                                                              في هذا اجتماع إجارة ونكاح :

                                                                                                                                                                                                              وقد اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال :

                                                                                                                                                                                                              الأول : قال في ثمانية أبي زيد : يكره ابتداء ; فإن وقع مضى .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : قال مالك وابن القاسم في المشهور : لا يجوز ، ويفسخ قبل الدخول ، وبعده .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : أجازه أشهب وأصبغ .

                                                                                                                                                                                                              الرابع : قال محمد : قال ابن الماجشون : إن بقي بعد المبيع ، يعني من القيمة ، ربع دينار يقابل البضع جاز النكاح ، وإلا لم يجز .

                                                                                                                                                                                                              وقد بينا توجيهات هذه الأقوال في كتب المسائل ، والصحيح جوازه ، وعليه تدل الآية وقد قال مالك : النكاح أشبه شيء بالبيوع ، فأي فرق بين أن يجمع بين بيع وإجارة ، أو بين بيع ونكاح ، وهو شبهه إلا من جهة الرجلين يجمعان سلعتهما ، وإذا كانتا لرجل واحد جاز ، والعاقد هنا واحد ، وهو الولي .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية