الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        17 - الحديث الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة }

                                        التالي السابق


                                        الكلام على هذا الحديث من وجوه :

                                        أحدها : استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجوب ووجه الاستدلال : أن كلمة " لولا " تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة والمنتفي لأجل المشقة : إنما هو الوجوب ، لا الاستحباب فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب .



                                        الثاني : السواك مستحب في حالات متعددة : منها : ما دل عليه هذا الحديث ، وهو القيام إلى الصلاة ، والسر فيه : أنا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة ، إظهارا لشرف العبادة ، وقد قيل : إن ذلك لأمر يتعلق بالملك ، وهو أنه يضع فاه على في القارئ ، ويتأذى بالرائحة الكريهة فسن السواك لأجل ذلك .



                                        الثالث : قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد ، ولا يتوقف حكمه على النص فإنه جعل المشقة سببا لعدم أمره صلى الله عليه وسلم [ ص: 110 ] ولو كان الحكم موقوفا على النص ; لكان سبب انتفاء أمره صلى الله عليه وسلم عدم ورود النص به ، ولا وجود المشقة وفيه احتمال للبحث والتأويل .



                                        الرابع : الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك لكل صلاة فيدخل فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم ويستدل به من يرى ذلك ، ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت ، يخص به ذلك العموم وهو حديث الخلوف وفيه بحث .




                                        الخدمات العلمية