الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ، وكذا لا تجب على المسلم [ ص: 569 ] نفقة أخيه النصراني ) ; لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص ، بخلاف العتق عند الملك ; لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث ، ولأن القرابة موجبة للصلة ، ومع الاتفاق في الدين آكد ، ودوام ملك اليمين أعلى في القطيعة من حرمان النفقة فاعتبرنا في الأعلى أصل العلة ، وفي الأدنى العلة المؤكدة فلهذا افترقا ( ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد ) ; لأن لهما تأويلا في مال الولد بالنص ولا تأويل لهما في مال غيره ولأنه أقرب الناس إليهما ، فكان أولى باستحقاق نفقتهما عليه ، وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر الرواية وهو الصحيح ; لأن المعنى يشملهما .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        قوله : ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ، ولا على المسلم نفقة أخيه النصراني ، لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص ، بخلاف العتق عند الملك ، لأنه متعلق بالقرابة ، والمحرمية بالحديث ; قلت : يشير بالنص إلى قوله تعالى: { وعلى الوارث مثل ذلك } ، ويشير [ ص: 569 ] بالحديث إلى قوله عليه السلام : { من ملك ذا رحم منه عتق عليه } ، وسيأتي قريبا في " العتق " إن شاء الله تعالى . قوله : ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد ، لأن لهما تأويلا في مال الولد بالنص ; قلت : يشير إلى حديث : { أنت ومالك لأبيك } ، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة ، وسيأتي في " باب الوطء الذي يوجب الحد " إن شاء الله تعالى ، وفي الباب حديث عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه } ، رواه أصحاب " السنن الأربعة " ، وحسنه الترمذي ; ورواه البيهقي من حديث الأسود عن عائشة مرفوعا : { إن أولادكم هبة الله لكم ، { يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور } ، وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ، }انتهى . ورواه الحاكم في " المستدرك في سورة البقرة " ; وقال : حديث [ ص: 570 ] صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، إنما اتفقا على حديث عائشة : { أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه }انتهى .

                                                                                                        وهذا وهم ، فإن الشيخين لم يروياه ، ولا أحدهما ; وأخرج أبو داود في " البيوع " عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ، نحوه ; ورواه أحمد في " مسنده " حدثنا عفان ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب به .




                                                                                                        الخدمات العلمية