الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن قال : إن تسريت جارية فهي حرة فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت ) لأن اليمين انعقدت في حقها لمصادفتها الملك ، وهذا لأن الجارية منكرة في هذا الشرط فتتناول كل جارية على الانفراد ( وإن اشترى جارية فتسراها لم تعتق بهذه اليمين ) خلافا لزفر رحمه الله ; فإنه يقول التسري لا يصح إلا في الملك فكان ذكره ذكر الملك وصار كما إذا قال لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا .

                                                                                                        ولنا أن الملك يصير مذكورا ضرورة صحة التسري ، وهو شرط فيتقدر بقدره ، فلا يظهر في حق صحة الجزاء وهو الحرية ، وفي مسألة الطلاق إنما يظهر في حق الشرط دون الجزاء .

                                                                                                        حتى لو قال لها : إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها وطلقها واحدة لا تطلق ثلاثا فهذه وزان مسألتنا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية