الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن أصابه من دم السمك أو من لعاب البغل أو الحمار أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه ) أما دم السمك ; فلأنه ليس بدم على التحقيق ، فلا يكون نجسا .

                                                                                                        وعن أبي يوسف رحمه الله تعالىأنه اعتبر فيه الكثير الفاحش فاعتبره نجسا ، وأما لعاب البغل والحمار ; فلأنه مشكوك فيه ، فلا يتنجس به الطاهر ( فإن انتضح عليه البول مثل رءوس الإبر فذلك ليس بشيء ) لأنه لا يستطاع الامتناع عنه .

                                                                                                        قال : ( والنجاسة ضربان : مرئية ، وغير مرئية ، فما كان منها مرئيا فطهارته زوال عينها ) لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزوالها ( إلا أن يبقى من أثرها ما تشق إزالته ) ; لأن الحرج مدفوع ، وهذا يشير إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين ، وإن زال بالغسل مرة واحدة ، وفيه كلام ( وما ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر ) لأن التكرار لا بد منه للاستخراج ، ولا يقطع بزواله ، فاعتبر غالب الظن كما في أمر القبلة ، وإنما قدروا بالثلاث ; لأن غالب الظن يحصل عنده ، فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرا ، ويتأيد ذلك بحديث المستيقظ من منامه ، ثم لا بد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية ; لأنه هو المستخرج .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية