الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 531 ] الباب الثالث في موجبات الفسخ وهي : إما فوات بعض المنفعة أو كلها ، إما عرفا أو شرعا

                                                                                                                القسم الأول :

                                                                                                                فوات بعض المنفعة ، وفي الكتاب : استأجرها على صبيين حولين فمات أحدهما بعد حول ، وضع عنه بعض الأجرة إلا أن تختلف الأزمنة في الكراء من الشتاء والصيف ، وصبي صغير وكبير ، فيحسب ذلك ، ثم لها أن ترضع مع الباقي غيره ; لأنه دخل على المشاركة ، ولو آجرها على صبي لم يكن لها إرضاع غيره لاستحقاقه جملة الرضاع ، ولو آجرهما لصبيين فماتت إحداهما فللباقية أن لا ترضع وحدها لدخولها على المساعدة ، كذلك الأجيران في رعاية غنم ، ولو آجر الثانية تطوعا فماتت فعلى الأولى الرضاع كما كانت لدخولها على الاستقلال ، فإن ماتت الأولى فعليه أن يأتي بمن يرضع مع الثانية ، قال صاحب النكت : إذا استأجر واحدة بعد واحدة إنما يكون للثانية مقال إذا علمت عند العقد بالأولى ، وإلا فلا ; لدخولها على الانفراد ، قال ابن يونس : قال سحنون : إذا مات أحد الصبيين انفسخت الإجارة لعدم انضباط حصته ، وكذلك إذا ماتت إحدى الظئرين .

                                                                                                                [ ص: 532 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا انهدم من الحمام أو الدار ما أضر بالمكتري فأراد فسخ الإجارة وأبى ربها ، وأراد الإصلاح ، قدم المكتري ; لأن في الانتظار ضررا .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا صح مرض العبد فسخ الكراء ، ويسقط كراء أيام المرض ، فإذا صح في بقية المدة عاد إلى عمله بخلاف صحة الدابة لضرر المسافر في الصبر عليها فيكتري غيرها ، فلو رضي بانتظارها وأراد ربها بيعها ، والمرض نحو اليومين مما لا ضرر فيه على الكري حبس ، وإلا فسخت ، قال صاحب النكت : افتراق الجواب في العبد والدابة لاختلاف السؤال ; فالعبد في الحضر والدابة في السفر ، ولو كانت في الحضر والأجير في السفر استوى الجواب ، قال ابن يونس : يعود العبد لبقية المدة إلا أن يتفاسخا لبطلان العقد .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا انهدم من الحمامين وجه الصفقة رد الجميع ، وإلا لزم الباقي بحصته .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : انهدام بعض الدار إن كان يسيرا أو كثيرا لا يضر ، كانهدام الشرفات ، فلا مقال لعدم الضرر ، وما فيه ضرر يسير سقط من الكراء بقدره كالاستحقاق ، أو أضر كثيرا فللمكتري رد الدار ، فإن شاء سكن بجميع الأجرة ، قاله عبد الحق ، وقال سحنون : إن سكن حط عنه من الكراء بحصته لذهاب بعض المعوض عليه ، قال صاحب النكت : لو لم يبق إلا القاعة فله المقام بجميع الكراء ، قال اللخمي : لا يفسخ ولا ينقض الكراء بهدم الشرفات [ ص: 533 ] إلا أن يكون زاد في الكراء لأجلها ، وإن ذهب البياض وحالها نقض الكراء إلا أن يصلحه ، وله الخروج ، وإن انكشفت من حائط ونفقته يسيرة أجبر ربها على الإصلاح ، وإن انهدم بيت داخلها وهو أقل الصفقة حط ما ينوبه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية