الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ويمنعها من الكنيسة ، والخروج إلى الأعياد ، كما يمنع المسلمة من إتيان المساجد " .

                                                                                                                                            [ ص: 229 ] قال الماوردي : للزوج أن يمنع اليهودية من البيعة ، والنصرانية من الكنيسة ، والمسلمة من المسجد ، وإن كانت بيوتا تقصر للعبادة التي لا يجوز أن يمنع من واجباتها : لأنها قد توافى في منازل أهلها ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تحل المرأة بيتا ولا تخرج من بيت زوجها كارها ولأنها قد تفوت عليه الاستمتاع في زمان الخروج ، فكان له منعها لاستيفاء حقه من الاستمتاع بها .

                                                                                                                                            فإن قيل : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يمنعن إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات فعنه جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لا يمنعها منع تحريم خوفا من أن يظن أن منعهن من إتيان المساجد واجب .

                                                                                                                                            والثاني : أن الرواية لا تمنعوا إماء الله مسجد الله يريد به المسجد الحرام في حجة الإسلام ، ثم هكذا يمنعها من الخروج إلى الأعياد ، ثم إذا كان له منعها من الخروج إلى هذه العبادات كان بأن يمنعها من الخروج بغير العبادات أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية