الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وكذلك لو أعتق عن أبويه بعد الموت إذا لم يكن ذلك بوصية منهما " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما التطوع بذلك عن وصية الميت فجائز ، سواء كان عتقا أو صدقة ويكون الولاء للميت ، ينتقل عنه إلى الذكور من عصبته ، وأما التطوع به عن الميت من غير وصية ، فإن كان صدقة جاز من وارث وغير وارث : لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر سعد بن أبي وقاص " أن يتصدق عن أمه بعد موتها " .

                                                                                                                                            وروي أن رجلا قال : يا رسول الله إن أمي افتلتت ، وأظن لو تكلمت لتصدقت ، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم .

                                                                                                                                            وأما العتق فإن تطوع به غير وارث لم يجز ، والفرق بين الصدقة والعتق أن الصدقة بر محض لا يتعدى إلى غير الثواب ، والعتق تكسب ولاء يجري مجرى النسب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الولاء لحمة كلحمة النسب وليس لأحد إلحاق نفسه بغيره ، كذلك الولاء وإن كان المعتق وارثا ، فإن تطوع به بعض الورثة لم يجز كالأجنبي ؛ لأن بعض الورثة لا يجوز أن يلحق بالميت نسبا ، وإن تطوع جميع الورثة ففي جوازه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز كما لو تطوع به بعضهم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز كما يصح لحوق النسب بالميت إذا أقر به جميع الورثة ، ولا يصح إذا أقر به بعضهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية