الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ويوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم ، وقلة الطمع . ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة . ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما يجلسه بحيث يشاهد ما يكتبه ، ويجعل القمطر مختوما بين يديه . ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود . ولا يحكم لنفسه ، ولا لمن لا تقبل شهادته له . ويحكم بينهم بعض خلفائه ، وقال أبو بكر : يجوز ذلك .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ويوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ) تنبيها لهم على الفعل الجميل اللائق بمجالس الحكام والقضاة ( ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة ) لأن في ضد ذلك ضررا بالناس ، فيجب أن يوصيهم بما يزول به الضرر عنهم ، والكهول والشيوخ أولى من غيرهم ; لأن الحاكم يأتيه النساء وفي اجتماع الشباب بهن ضرر . ( ويتخذ كاتبا ) أي : يباح ، والأشهر أنه يسن ; لأنه - عليه السلام - استكتب زيدا وغيره ، ولأن الحاكم تكثر أشغاله فلا يتمكن من الجمع بينها وبين الكتابة ، فإن أمكنه ولاية ذلك بنفسه جاز ، والأولى الاستنابة . وظاهر كلام السامري : أنه لا يتخذ إلا مع الحاجة . ويشترط فيه أن يكون ( مسلما ) لقوله - تعالى - يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا [ آل عمران 118 ] . ( مكلفا ) لأن غير المكلف لا يوثق بقوله ولا يعول عليه ، فهو كالفاسق . ( عدلا ) لأن الكتابة موضع أمانة . ( حافظا علما ) لأن في ذلك إعانة على أمره ، وأن يكون عارفا قاله في " الكافي " لأنه إذا لم يكن عارفا أفسد ما يكتبه بجهله . قال في " الفروع " : ويتوجه فيه ما في عامل الزكاة . [ ص: 44 ] ويستحب أن يكون ورعا نزها جيد الخط . ( يجلسه بحيث يشاهد ما يكتبه ) أي : يستحب أن يجلسه بحيث يشاهد ما يكتبه ; لأنه أبعد للتهمة وأمكن لإملائه عليه ، وإن قعد ناحية جاز ; لأن ما يكتبه يعرض على الحاكم . مسألة : يشترط في القاسم أن يكون حاسبا ; لأنه عمله وبه يقسم ، فهو كالخط للكاتب ، والعفة للحاكم . ( ويجعل القمطر ) هو : بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء ، أعجمي معرب ، وهو الذي تصان فيه الكتب . ( مختوما بين يديه ) لأنه أحفظ له من أن يغير . ( ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ) ليستوفي بهم الحقوق ويثبت بهم الحجج والمحاضر ، ويحرم تعيينه قوما بالقبول ; لأن من ثبتت عدالته وجب قبول شهادته . ( ولا يحكم لنفسه ) أي : لا ينفذ حكمه لنفسه ; لأنه لا يجوز أن يشهد لها ، ويتحاكم هو وخصمه إلى قاض آخر أو بعض خلفائه ; لأن عمر حاكم أبيا إلى زيد ، وحاكم عثمان طلحة إلى جبير . ( ولا لمن لا تقبل شهادته له ) ذكره بعضهم إجماعا كشهادته له . ( ويحكم بينهم بعض خلفائه ) لزوال التهمة . ( وقال أبو بكر : يجوز ذلك ) هذا رواية في " المبهج " ، وقاله أبو يوسف وأبو ثور ، واختاره ابن المنذر كالأجانب ، وسواء كان الخصم منهم أو أجنبيا ، ذكره في " الرعاية " ، فإن كان الحكم بين والديه أو ولديه لم يجز في الأشهر . وقيل : بلى ; لأنهما سواء عنده فارتفعت تهمة الميل ، وله استخلاف والده وولده كحكمه لغيره بشهادتهما ، ذكره أبو الخطاب وابن الزاغوني وأبو الوفا . [ ص: 45 ] وزاد : إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة لم تثبت بطريق التزكية . وقيل : لا ، فإذا صار ولي اليتيم حاكما حكم له على قول أبي بكر . فرع : لا يحكم وقيل : لا يفتي على عدوه ، وجوز الماوردي الشافعي حكمه على عدوه ; لأن أسباب الحكم ظاهرة ، بخلاف الشهادة . واستشكله الرافعي بالتسوية بينهما في عمودي نسبة ، وأن المشهور لا يحكم على عدوه كالشهادة ، ولا نقل عن الحنفية ، ومنعه بعض متأخريهم كالشهادة .




                                                                                                                          الخدمات العلمية