الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ حقوق الزوج على زوجته ]

وأما حقوق الزوج على الزوجة : بالرضاع وخدمة البيت على اختلاف بينهم في ذلك ، وذلك أن قوما أوجبوا عليها الرضاع على الإطلاق . وقوم لم يوجبوا ذلك عليها بإطلاق . وقوم أوجبوا ذلك على الدنيئة ، ولم يوجبوا ذلك على الشريفة ، إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلا ثديها ، وهو مشهور قول مالك .

وسبب اختلافهم : هل آية الرضاع متضمنة حكم الرضاع ( أعني : إيجابه ) ، أو متضمنة أمره فقط ؟ .

فمن قال : أمره قال : لا يجب عليها الرضاع إذ لا دليل هنا على الوجوب . ومن قال تتضمن الأمر بالرضاع وإيجابه ; وأنها من الأخبار التي مفهومها مفهوم الأمر قال : يجب عليها الإرضاع . وأما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر في ذلك العرف والعادة .

وأما المطلقة فلا رضاع عليها إلا أن لا يقبل ثدي غيرها ، فعليها الإرضاع ، وعلى الزوج أجر الرضاع . هذا إجماع لقوله سبحانه وتعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية