الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فصل :

[ فتاوى في القسامة ] { وأقر صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه قبل الإسلام ، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود } ، ذكره مسلم .

{ وقضى صلى الله عليه وسلم في شأن محيصة بأن يقسم خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به ، فيدفع برمته إليه ، فأبوا ، فقال تبرئكم يهود بأيمان خمسين فأبوا ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة من عنده } ، متفق عليه .

وعند مسلم { بمائة من إبل الصدقة } .

وعند النسائي { فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم ، وأعانهم بنصفها } .

{ وقضى صلى الله عليه وسلم أنه : لا تجني نفس على أخرى ، ولا يجني والد على ولده ، ولا ولد على والده } والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته فلا تزر وازرة وزر أخرى .

[ ص: 279 ] { وقضى صلى الله عليه وسلم أن : من قتل في عميا أو رميا لكونه بينهم بحجر أو سوط فعقله عقل خطأ ، ومن قتل عمدا فقود يديه ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } ذكره أبو داود .

{ وقضى صلى الله عليه وسلم أن : المعدن جبار ، والعجماء جبار ، والبئر جبار } متفق عليه ، وفي قوله : { المعدن جبار } قولان ; أحدهما : أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا فسقط عليه فقتله فهو جبار ، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : { البئر جبار والعجماء جبار } والثاني : أنه لا زكاة فيه ، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : { وفي الركاز الخمس } ففرق بين المعدن والركاز ، فأوجب الخمس في الركاز ; لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب ، وأسقطها عن المعدن ; لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية