الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الباب الرابع من الجملة الثانية .

[ في ستر العورة واللباس في الصلاة ]

وهذا الباب ينقسم إلى فصلين : أحدهما : في ستر العورة . والثاني : فيما يجزئ من اللباس في الصلاة .

الفصل الأول .

[ ستر العورة ]

- اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق ، واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا ؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة .

[ المسألة الأولى ]

[ هل الستر شرط من شروط صحة الصلاة ]

وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة ، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة ، وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار ، واختلافهم في مفهوم قوله تعالى : ( يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) هل الأمر بذلك على الوجوب ، أو على الندب ؟ فمن حمله على الوجوب قال : المراد به ستر العورة ، واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول : اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية : " وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان " ، ومن حمله على الندب قال : المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء ، وغير ذلك من الملابس التي هي زينة ، واحتج لذلك بما جاء في الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النبي - عليه الصلاة والسلام - عاقدي [ ص: 99 ] أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ، ويقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا قالوا : ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أنه يصلي ، واختلف في من عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية