الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2462 باب هبة الواحد للجماعة

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب في بيان حكم هبة الواحد للجماعة ، وحكمه أنها تجوز على اختياره . وقال ابن بطال : غرض المصنف إثبات هبة المشاع ، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة . قلت : إطلاق نسبة عدم جواز هبة المشاع إلى أبي حنيفة غير صحيح ، فإنهم ينقلون شيئا من مذهبه من غير تحرير ولا وقوف على مدركه ثم ينسبونه إليه ، فهذه جرأة وعدم إنصاف ، والمشاع الذي لا يجوز هبته فيما إذا كان مما يقسم ، وأما فيما لا يقسم فهي جائزة ، وأيضا العبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقد حتى لو وهب مشاعا وسلم مقسوما يجوز .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية