الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب اللقيط

م1 - اتفقوا : على أنه إذا وجد لقيط في دار الإسلام ، فهو مسلم ، إلا أن أبا حنيفة ، قال : إن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة ، فهو ذمي .

م2 - واتفقوا : على أنه حر .

وأن ولاءه لجميع المسلمين ، وأنه إن وجد معه مال [ ص: 17 ] أنفق عليه منه ، وإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال ، فإن امتنع بعد بلوغه من الإسلام لم يقر على ذلك ، فإن أبى قتل عند مالك ، وأحمد .

وقال أبو حنيفة : يجبر ولا يقتل" .

وقال الشافعي : يزجر عن الكفر ، فإن أقام عليه أقر عليه ، إلا أنه إن أظهر دينا يقر عليه بالجزية ، كان كأهل الذمة ، وإن أظهر دينا لا يقر عليه رد إلى مأمنه من أهل الحرب .

م3 - واتفقوا : على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه .

م4 - واتفقوا : على أنه يحكم بإسلامه بإسلام أمه كأبيه .

سوى مالك فإنه قال : لا يحكم بإسلامه بإسلام أمه ، وقد روى ابن نافع عن مالك كمذهب الجماعة .

[ ص: 18 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية