الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 2479 ] كتاب إرخاء الستور

                                                                                                                                                                                        النسخ المقابل عليها

                                                                                                                                                                                        1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)

                                                                                                                                                                                        2 - (ح) نسخة الحسنية رقم (12929)

                                                                                                                                                                                        3 - (ث) نسخة سيدنا عثمان رقم (172) [ ص: 2480 ]

                                                                                                                                                                                        [ ص: 2481 ]

                                                                                                                                                                                        بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                                        وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

                                                                                                                                                                                        وعلى آله وصحبه وسلم

                                                                                                                                                                                        كتاب إرخاء الستور

                                                                                                                                                                                        باب في تداعي المسيس بعد إرخاء الستر وقبله في النكاح والغصب

                                                                                                                                                                                        وإذا خلا الزوج بزوجته ثم طلقها، فإنهما لا يخلوان من أربعة أحوال: إما أن يتصادقا على المسيس، أو على نفيه، أو يختلفا فيه، فتدعي ذلك وينكره، أو يدعيه وتنكره. ويتعلق بالمسألة ثلاثة حقوق: حق لها، وحق له، وحق لله سبحانه، فحقوقها أربعة:

                                                                                                                                                                                        إكمال الصداق، والسكنى، والنفقة، والإحلال.

                                                                                                                                                                                        وحقوقه ثلاثة: الرجعة، وقبول قوله في دفع الصداق، وفي سقوط نصفه.

                                                                                                                                                                                        وحقوق الله تعالى: العدة والإحصان والإحلال. فالإحلال حق الله تعالى، لنهيه عن الرجوع إلى الأول حتى تنكح زوجا غيره، وحق لها إن ادعت ذلك; لأنها ممنوعة قبله من الأول.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية