الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما بيان ما يجب به المهر وبيان وقت وجوبه وكيفية وجوبه وما يتعلق بذلك من الأحكام فنقول : وبالله التوفيق المهر في النكاح الصحيح يجب بالعقد ; لأنه إحداث الملك ، والمهر يجب بمقابلة إحداث الملك ; ولأنه عقد معاوضة وهو معاوضة البضع بالمهر فيقتضي وجوب العوض كالبيع ، سواء كان المهر مفروضا [ ص: 288 ] في العقد أو لم يكن عندنا ، وعند الشافعي إن كان مفروضا لا يجب بنفس العقد ، وإنما يجب بالفرض أو بالدخول على ما ذكرنا فيما تقدم ، وفي النكاح الفاسد يجب المهر لكن لا بنفس العقد بل بواسطة الدخول ; لعدم حدوث الملك قبل الدخول أصلا وعدم حدوثه بعد الدخول مطلقا ; ولانعدام المعاوضة قبل الدخول رأسا وانعدامها بعد الدخول مطلقا ; لما نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية