الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

                                                                      697 حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ثم ساق معناه [ ص: 295 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 295 ] باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ

                                                                      أي يدفع ( عن الممر ) أي المرور ( بين يديه ) .

                                                                      ( فلا يدع ) أي فلا يترك ( وليدرأه ) معناه يدفعه ويمنعه عن المرور بين يديه ، والدرء المدافعة وهذا في أول الأمر لا يزيد على الدرء والدفع ( فإن أبى فليقاتله ) أي يعالجه ويعنف في دفعه عن المرور بين يديه ( فإنما هو شيطان ) معناه أن الشيطان يحمله على ذلك ، فإن ذلك من فعل الشيطان وتسويله . وقد روي في هذا الحديث من طريق ابن عمر فليقاتله فإن معه القرين يريد به الشيطان .

                                                                      قلت : وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة ، فإن لم يكن سترة يصلي إليها وأراد المار أن يمر بين يديه فليس له درؤه ولا دفعه ، ويدل على هذا حديثه الآخر ، قاله الخطابي . قال القاضي عياض والقرطبي : وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها ، وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة ، واستبعد ذلك ابن العربي وقال المراد بالمقاتلة المدافعة .

                                                                      ( ثم ساق معناه ) أي ساق ابن عجلان معنى الحديث المتقدم .




                                                                      الخدمات العلمية