الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب عتق أم الولد

م1 - اتفقوا : على أنه لا تباع أمهات الأولاد .

م2 - واختلفوا : فيما إذا أسلمت أم ولد الذمي .

فقال أبو حنيفة : يقضى عليها بالسعاية فإذا أدت عتقت .

واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه : تعتق عليه ، وروي عنه تباع عليه .

وقال الشافعي : يحال بينها وبينه من غير إعتاق ولا سعاية ولا بيع .

وعن أحمد روايتان : إحداهما كمذهب الشافعي ، والأخرى كمذهب أبي حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية