الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
257 260 - ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171عبد الله بن الزبير الحميدي : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650252أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32589_32588_277_32591_57_248اغتسل من الجنابة ، فغسل فرجه بيده . ثم دلك بها على الحائط ، ثم غسلها . ثم توضأ وضوءه للصلاة ، فلما فرغ من غسله غسل رجليه .
هذا الحديث قد سبق بألفاظ أخر ، وقد خرجه في الباب الماضي ، ولفظه ( ثم غسل فرجه ، ثم قال بيده على الأرض ، فمسحها بالتراب ) .
وقد خرجه - فيما بعد - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12119أبي عوانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش . وقال في حديثه : ( ثم دلك يده بالأرض ، أو بالحائط ) .
وخرجه - أيضا - من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش . وفي حديثه ( ثم ضرب يده بالأرض - أو الحائط - مرتين أو ثلاثا ) .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وعنده ( ثم ضرب بشماله الأرض ، فدلكها دلكا شديدا ) .
فقد تضمن هذا الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=32535المستنجي يدلك يده بالتراب ، ثم يغسلها .
وقد روي مثل هذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا .
[ ص: 275 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عنها .
وخرج أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=672135قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحائط ، حيث كان يغتسل من الجنابة .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - nindex.php?page=hadith&LINKID=666504أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده اليسرى بعد غسل فرجه . لكن شك راويها فيها .
وقد روي نحو ذلك في الاستنجاء قبل الوضوء في غير غسل الجنابة أيضا ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء ، ثم دلك يده بالأرض .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث إبراهيم بن جرير البجلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث إبراهيم بن جرير ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هو أشبه بالصواب .
وإبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه شيئا ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وغيره .
وهذا السياق الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب مختصرا ، والسياق الذي خرجه في الباب الذي قبله أتم منه .
[ ص: 276 ] وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=650251أنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه ، ثم غسل فرجه ، ثم مسح يده بالتراب ، ثم غسلها .
فاقتضى ذلك استحباب nindex.php?page=treesubj&link=25606غسل اليدين قبل الاستنجاء ، ثم غسل اليد اليسرى بعد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق : إذا اغتسل من الجنابة غسل كفيه ثلاثا ، ثم غسل فرجه ، ثم دلك يده بالأرض . ثم يغسل يديه ثلاثا ، ثم يتوضأ .
وليس هذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، ولا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، إلا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وعن عمرو بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وقد سبق لفظها ، وهي مروية بالمعنى كما تقدم .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله في صفة غسل الجنابة أنه يغسل يديه ثلاثا ، ثم يغسل فرجه . ثم يضرب بيده على الحائط ، ثم يغسلها ، ثم يتوضأ . خرجه إبراهيم بن مسلم في ( كتاب الطهور ) .
ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على أن المستنجي يغسل يديه قبل الاستنجاء ، ثم إذا استنجى فإنه يغسل يديه ويتوضأ .
ولعل هذا لا يحتاج إليه قبل الاستنجاء إذا كان يريد أن يدخل يديه في الإناء ; ليصب على فرجه منه ، فإذا كان الماء في مثل الإداوة ونحوها يصب منه على فرجه فلا حاجة له إلى غسله يديه قبل الاستنجاء .
ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إعادة غسل اليدين ثلاثا بعد الاستنجاء إنما هو في الوضوء [ ص: 277 ] من غير الجنابة ; فإن الوضوء من الحدث الأصغر ينتقض بمس الفرج ; فلذلك لا [...] فيه على غسل اليدين قبله . وأما غسل الجنابة فإذا غسل كفيه ثلاثا ، ثم غسل فرجه - لم يحتج إلى إعادة غسل يديه بعده ; لأن مس الفرج لا يؤثر في غسل الجنابة ; فإنه من حين نوى وسمى وغسل كفيه ثلاثا [قد بدأ] غسل الجنابة ، ولذلك لا يحتاج إلى إعادة غسل فرجه عند غسل جسده ، بل يكتفى بغسله أولا .
وقد نقل جعفر بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في الجنب يتوضأ قبل أن ينام ، ثم يقوم يغتسل ولا يتوضأ ، فرأى أن ذلك يجزئه .
ولعل مراده يجزئه غسل أعضاء الوضوء أولا ، عن غسلها في الجنابة ثانيا . ويحتمل أن مراده أن الغسل وحده يجزئ بلا وضوء ، ويرتفع به الحدثان .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في الجنب يحدث بين ظهراني غسله من الجنابة . قال : الغسل من الجنابة ، والوضوء من الحدث .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في الجنب يغسل بعض جسده ، ثم يبول ؟ قال : يغسل ما بقي من جسده . خرجه الخلال في ( الجامع ) من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يقول : يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يغتسل ; لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء ، وهذا حدث يوجب الوضوء .
وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنه يعيد الوضوء والغسل ; ليأتي بسنة [ ص: 278 ] الغسل بكاملها ، وتقديم الوضوء على الغسل ، وليس ذلك على الوجوب .
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، بإسناد فيه ضعف - أنه يعيد الغسل . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فمراده أن ما مضى من الغسل لم يبطل بالبول ، وأنه إذا أكمله فقد ارتفع حدث الجنابة ، ولكن لا يصلي حتى يتوضأ .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : يتم غسله ، ثم يعيد الوضوء .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر مثل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار .
قال : وهو يشبه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه يستأنف الغسل .
وهذا خلاف ما رواه الخلال بإسناده عنه .
وما ذكره أنه يشبه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قد قيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص عليه في ( الأم ) .
ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف ، وإنما أمر من أمر بإعادة الغسل استحبابا ; ليقع الوضوء قبل الغسل ، كما استحب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد للحائض إذا اغتسلت بالماء وحده ، ثم وجدت السدر - أن تعيد الغسل بماء وسدر ; لتأتي بالغسل على الوجه الكامل .
فإن قيل : هذا يلزم منه استحباب تجديد الغسل - قلنا : إنما أعيد لنقص وقع في الأول ، فاستحب إعادته على وجه الكمال .
قال أصحابنا : وإذا غسل بعض جسده ناويا به رفع الحدثين ارتفع حدثهما . فإذا انتقض وضوءه ، وأعاده - لزمه الترتيب والموالاة فيما ارتفع عنه [ ص: 279 ] حدث الجنابة خاصة ، وما لم يرتفع عنه حدث الجنابة من أعضاء الوضوء لا يلزم فيه ترتيب ولا موالاة ، بل يرتفع حدثه تبعا لحدث الجنابة .