الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=88غسل المذي ، والوضوء منه
266 269 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650261كنت رجلا مذاء ، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ; لمكان ابنته . فسأله ، فقال : ( nindex.php?page=treesubj&link=32118_32221_559_80توضأ ، واغسل ذكرك ) .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما سبق في آخر ( العلم ) مختصرا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ( في باب : من استحيا فأمر غيره أن يسأل ) .
وقد استنبط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منه هاهنا حكمين :
أحدهما :
غسل المذي ; لقوله : ( اغسل ذكرك ) .
وقد اختلف العلماء في معنى nindex.php?page=treesubj&link=88الأمر بغسل الذكر من المذي : هل المراد غسل ما أصاب الذكر منه كالبول ؟ أو غسل جميع الذكر ؟
وفيه قولان ، وهما روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد .
وحكي عنه رواية ثالثة بوجوب غسل الذكر كله مع الأنثيين .
وقد روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=681805 ( يغسل ذكره وأنثييه ، ويتوضأ ) ، من وجوه قد تكلم فيها .
واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا ، وذكر أن الحديث صح بذلك .
[ ص: 305 ] ولو استجمر منه بحجر أجزأه كالبول ، ذكره أصحابنا .
وهذا على قولنا : يجب غسل ما أصاب الذكر منه - ظاهر .
فأما إن قلنا : يجب غسل الذكر جميعه ، أو الذكر مع الأنثيين - فلا ينبغي أن يجزئ منه الاستجمار .
وعند الشافعية أن nindex.php?page=treesubj&link=369_88المذي هل يجزئ فيه الاستجمار - فيه قولان :
بناء على أن الخارج النادر هل يجزئ فيه الاستجمار كالمعتاد - على قولين nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، أصحهما الجواز .
لكنهم لا يوجبون زيادة على غسل ما أصاب الذكر منه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وغيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في المذي : يغسل الحشفة منه ثلاثا .
فأما إن أصاب المذي غير الفرج من البدن أو الثوب فالجمهور على أنه نجس يجب غسله كالبول .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أنه يعفى عن يسيره كالدم .
وعنه رواية ثالثة أن نجاسته مخففة ، يجزئ نضحه بالماء كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام ; لعموم البلوى به ، ومشقة الاحتراز منه .
وفيه حديث من رواية سهل بن حنيف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، nindex.php?page=hadith&LINKID=662477أنه سئل عما أصاب الثوب من المذي ، قال : ( تأخذ كفا من ماء ، فتنضح به حيث ترى أنه أصابك ) .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
[ ص: 306 ] وقال : حسن صحيح ، ولا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : لا أعلم شيئا يخالفه .
ونقل عنه غيره أنه قال : لم يروه إلا nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، وأنا أتهيبه .
وقال مرة : إن كان ثابتا أجزأه النضح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أن المذي طاهر كالمني .
وهي اختيار أبي حفص البرمكي من أصحابنا ، أوجب مع ذلك نضحه تعبدا .
ومن الأصحاب من قال : إذا قلنا بطهارته لم يجب غسل ما أصاب الثوب منه .
وهل يجب الاستنجاء منه ؟ على وجهين كالمني .
وهذا بعيد ، وهو مخالف للأمر بغسله .
والحكم الثاني : وجوب الوضوء منه .
وقد أجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=88المذي يوجب الوضوء ، ما لم يكن سلسا دائما ; فإنه يصير حينئذ كسلس البول ودم الاستحاضة . nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا يوجب الوضوء منه حينئذ . وخالفه جمهور العلماء .
وأما إذا خرج على الوجه المعتاد فإنه يوجب الوضوء باتفاقهم ، لا يوجب الغسل أيضا بالاتفاق .
وقد حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه اختلاف .
[ ص: 307 ] والصحيح عنه كقول جمهور العلماء أنه يكفي منه الوضوء .
وقد روي nindex.php?page=hadith&LINKID=657466عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المذي : ( توضأ ، وانضح فرجك ) . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره .
فمن العلماء من حمل نضح الفرج على غسله ، بما في اللفظ الآخر ( توضأ ، واغسل ذكرك ) .
ومنهم من حمله على نضح الفرج بعد الوضوء منه ; لتفتير الشهوة ، ودفع الوسواس .
وقد ورد في رواية التصريح بهذا المعنى ، لكن في إسنادها ضعف .