الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 152 ] ( كتاب ضمان الولاة )

2136 - ( 1 ) - حديث : { حد الشارب أربعين }. تقدم .

2137 - ( 2 ) - حديث علي : " ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت ، فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر ، فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولئن مات منه وديته " . إما قال : في بيت المال ، وإما قال : على عاقلة الإمام . شك فيه الشافعي .

هو كما قال : رواه الشافعي من حديث علي بن أبي طالب ، وأخرجه البيهقي من طريقه ، لكن في سنده ضعف وأصله في الصحيحين من حديث عمير بن سعيد ، عن علي أنه سمعه يقول : " ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت ، فأجد في نفسي منه شيئا ، إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته " . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه ، ورواه أبو داود بلفظ : لم يسن فيه شيئا ، إنما قلناه نحن . قال البيهقي : أراد والله أعلم أنه لم يسنه بالسياط ، وقد سنه بالنعال ، وأطرف الثياب ، وقال المجد بن تيمية في الأحكام : معناه لم يقدره . قلت : ورواية أبي داود ظاهرة في تأويل المجد رحمة الله عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية