الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما شرط وجوبها فهو أن يكون الرقيق مملوك المنافع والمكاسب للمولى فإن لم يكن فلا تجب عليه نفقته فيجب على الإنسان نفقة عبده القن والمدبر وأم الولد ; لأن أكسابهم ملك المولى ، ولا تجب عليه نفقة مكاتبه ; لأنه غير مملوك المكاسب لمولاه .

                                                                                                                                ألا ترى أنه أحق بكسبه من مولاه فكان في مكاسبه كالحر ; فكانت نفقته في كسبه كالحر وكذا معتق البعض ; لأنه بمنزلة المكاتب عند أبي حنيفة وعندهما : حر عليه دين والعبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر - نفقته على صاحب الخدمة لا على صاحب الرقبة ; لأن منفعته لصاحب الخدمة ، ونفقة عبد الرهن على الراهن ; لأن ملك الذات والمنفعة له ، ونفقة عبد الوديعة على المودع لما قلنا ، ونفقة عبد العارية على المستعير ; لأن ملك المنفعة في زمن العارية له ; إذ الإعارة تمليك المنفعة ، ونفقة عبد الغصب قبل الرد على الغاصب ; لأن منافعه تحدث على ملكه - على بعض طرق أصحابنا حتى لو لم تكن مضمونة على الغاصب فكانت نفقته عليه ولأن رد المغصوب على الغاصب ومؤنة الرد عليه لكونها من ضرورات الرد والنفقة من ضرورات الرد ; لأنه لا يمكنه إلا باستبقائه ولا يبقى عادة إلا بالنفقة فكانت النفقة من مؤنات الرد لكونها من ضروراته فكانت على الغاصب ، والله أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية