الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                صفحة جزء
                                280 [ ص: 346 ] 24 - باب

                                الجنب يخرج ويمشي في السوق ، [وغيره]

                                وقال عطاء : يحتجم الجنب ، ويقلم أظفاره ، ويحلق رأسه ، وإن لم يتوضأ .

                                التالي السابق


                                حاصل هذا أن الجنب له تأخير غسل الجنابة ما لم يضق عليه وقت الصلاة ، وله أن ينصرف في حوائجه ، ويخرج من بيته ، ويمشي في الأسواق ، ويدخل إلى بيوت أهله وغيرهم لقضاء حوائجه .

                                وما حكاه عن عطاء معناه أن الجنب لا يكره له الأخذ من شعره وظفره في حال جنابته ، ولا أن يخرج دمه بحجامة وغيرها .

                                وقال الإمام أحمد في الجنب يحتجم ، ويأخذ من شعره وأظفاره ، أو يختضب : لا بأس به . قال : ولا بأس أن يطلي بالنورة ، كان عطاء يقول : لا بأس به . وقال : لا بأس أن تختضب الحائض .

                                وقال إسحاق بن راهويه : خضاب المرأة في أيام حيضها لا بأس به ، سنة ماضية من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهن من أهل العلم .

                                وروى أيوب عن معاذة أن امرأة سألت عائشة : أتختضب الحائض ؟ فقالت : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب ، فلم يكن ينهانا عنه . خرجه ابن ماجه .

                                ولا نعلم في هذا خلافا ، إلا ما ذكره بعض أصحابنا وهو أبو الفرج الشيرازي - أن الجنب يكره له الأخذ من شعره وأظفاره ، وذكر فيه حديثا مرفوعا .

                                [ ص: 347 ] وهذا المرفوع خرجه الإسماعيلي في ( مسند علي ) بإسناد ضعيف جدا عن علي مرفوعا : ( لا يقلمن أحد ظفرا ، ولا يقص شعرا - إلا وهو طاهر . ومن اطلى وهو جنب كان [علته] عليه ) . وذكر كلاما . قيل له : لم يا رسول الله ؟ قال : ( لأنه لا ينبغي أن يلقي الشعر إلا وهو طاهر ) .

                                وهذا منكر جدا ، بل الظاهر أنه موضوع ، والله أعلم .



                                الخدمات العلمية