الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1821 [ ص: 9 ] ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع ؟ .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد قال : يشهد إذا علم .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن عامر في الرجل يطلق امرأته ثم يجامعها قبل أن يشهد على مراجعتها قال : كيف تقول يا مغيرة في رجل فعل بامرأة قوم ليس منها بسبيل ؟ .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عبيد عن خالد السلمي عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل طلق امرأته فأشهد ثم راجعها ولم يشهد قال : لم يكن يكره ذلك تأثما ولكن كان يخاف أن يجحد .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثم يغشاها ولم يشهد قال : غشيانه لها مراجعة فليشهد .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي وعن سلمان التيمي عن طاوس قالوا : الجماع رجعة فليشهد .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك في قوله : وأشهدوا ذوي عدل منكم قال : أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والرجعة .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أبيه عن الحكم في رجل يراجع امرأته ولا يشهد قال : فليشهد على رجعتها .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : الفرقة والرجعة بالشهود .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل طلق امرأته فجاءه وقد غشيها في عدتها وقد علم بذلك بعد انقضاء العدة قال : غشيانه لها مراجعة .

                                                                                [ ص: 10 ] حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن محمد عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد فقال : طلق في غير عدة وراجع في غير سنة ، ليشهد على ما صنع .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كتب أنها واحدة بائنة وهو قول قتادة .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا راجع في نفسه فليس بشيء .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية