الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1883 ( 79 ) في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها ، من قال : بيعها طلاقها .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش قال قال عبد الله : بيع الأمة طلاقها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن وعن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبيه قال : بيع الأمة طلاقها [ ص: 65 ]

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : أيهما بيع فذلك لها طلاق .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن عكرمة قال : أيهما بيع فذلك لها طلاق .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن الحكم عن عبد الله قال : يضعها في بيع أيهما كان .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال : بيعه طلاقها .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى عن إسماعيل قال : سألت عامرا عن رجل اشترى وليدة ولها زوج أيقع عليها ؟ قال : إن وقع عليها لم يعب ذلك أحد قال : وإن يتنزه خير له .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إذا بيعت الأمة أو وهبت أو ورثت أو أعتقت فهو فراق .

                                                                                ( 80 ) من قال : ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلق .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية من عاصم بن عدي فأخبر أن لها زوجا فردها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عاصم بن عدي وهب لعبد الرحمن بن عوف جارية فلما دنا منها أخبرته أن لها زوجا فردها عليه .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن عبيد الله بن سعد عن ابن يسار عن عمر قال : اشتر بضعها [ ص: 66 ]

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد أن سعدا اشترى جارية لها زوج فلم يقربها حتى اشترى بضعها من زوجها بخمسمائة .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن مصعب بن سعد أن سعدا زوج جارية له مملوكا له فتبعتها نفسه قال : فجعل لغلامه حقا على أن يطلقها .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا أهدى إلى عثمان جارية فلما جردها قالت : إن لي زوجا فردها إلى مولاها وقال : أهديت لي جارية لها زوج .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : أهدى رجل من همدان لعلي جارية فلما أتته سألها علي : أفارغة أم مشغولة ؟ فقالت : مشغولة يا أمير المؤمنين ، قال : فاعتزلها وأرسل إلى زوجها فاشترى بضعها منه بعشرين وأربعمائة .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : العبد أحق بامرأته أينما وجدها إلا أن يكون طلقها طلاقا بائنا .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال : نبئت أن عبد الرحمن رأى امرأة فأعجبته فسأل عنها ، قالوا : هذه أمة لفلان فاشتراها بأربعة آلاف وإذا لها زوج فأعطاه مائة درهم على أن يطلقها فأبى فزاده فأبى حتى بلغ خمسمائة فأبى فردها عليه .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد أو عن ابن حصين أن أبا مسعود كره أن يطأها ولها زوج .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسعر عن رجل عن شريح قال : إني لأكره أن أطأ فرج امرأة لو وجدت معها رجلا لم أقم عليه الحد [ ص: 67 ]

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان وعلي بن صالح عن قيس بن وهب الهمداني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف أنه كره أن يطأها ولها زوج وزاد فيه علي بن صالح : وقال عبد الرحمن بن عوف : لا يصلح زوجان في الإسلام .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية لها زوج فردها وقال : دلست لي إذن ( 81 ) .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية