الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1908 ( 111 ) ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها ، من قال : يلحقها الطلاق

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال : كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها : لها طلاق ما كانت في عدتها [ ص: 89 ]

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي فضالة عن علي بن أبي طالب وعن ابن عون عن الأعور عن أبي الدرداء قالا : للمختلعة طلاق ما دامت في العدة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال : اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما : ليس طلاقه بشيء ، وقال الآخر : ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد قال : يلحقها الطلاق .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : يجري عليها الطلاق ما كانت في العدة .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : أخذه المال تطليقة وكلامه بالطلاق تطليقة .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وخلاس قالا : يلحقها الطلاق ما كانت في العدة .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : الخلع تطليقة بائن وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما كانت في العدة .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : ذلك أبعد له منها .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال : يلزم المطلقة الطلاق في العدة .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم وعن بيان عن الشعبي في المرأة تبارئ زوجها فيطلقها قالا : يقع عليها ما كانت في عدتها قال سفيان : نرى أنه يقع .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء في المختلعة قال : يلحقها الطلاق [ ص: 90 ]

                                                                                ( 112 ) من قال " لا يلحقها الطلاق .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا : ليس بشيء .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه كان يقول : لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه بائنة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن وحجاج عن عطاء في المختلعة : لا يقع عليها طلاق زوجها ما كانت في عدة منه بائنة .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن عن ليث عن طاوس قال : لا يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن ليث عن الشعبي وطاوس قالا : إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عكرمة أن المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدتها .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة وابن ثوبان قالا : إن طلقها في مجلسه لزمه وإلا فلا .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية