الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1912 ( 116 ) من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة أتت النبي تشكو زوجها قال : تردين عليه ما أخذت منه ؟ قالت : نعم ، وأزيده قال : أما زيادة فلا .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن الحكم عن علي قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن ليث عن الحكم عن علي مثله .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري والحسن قالا : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا : لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها [ ص: 93 ]

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يأخذ أكثر مما أعطاها .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال : من خلع امرأته وأخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حميد عن رجاء بن حيوة أنه سأله : كيف كان الحسن يقول في المختلعة ؟ فقال : إنه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها ، فقال رجاء : قال قبيصة بن ذؤيب : اقرأ الآية التي بعدها : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به .

                                                                                ( 117 ) من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت فيه ثلاثا فدعاها فقال : كيف وجدت ؟ فقالت : ما وجدت راحة مذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستها قال : اخلعها ولو من قرطها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عفان بن مسلم قال نا همام قال نا مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن عمر قال : اخلعها بما دون عقاصها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد [ ص: 94 ] اختلعت من زوجها بكل شيء لها حتى اختلعت ببعض ثيابها فبلغ ذلك ابن عمر فلم ينكره .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو عن ابن عباس قال : تختلع حتى بعقاصها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك قال : لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها وإن كان أكثر مما أعطاها .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية