الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 4028 ]

                                                                                                                                                                                        [ ص: 4029 ] كتاب أمهات الأولاد

                                                                                                                                                                                        النسخ المقابل عليها

                                                                                                                                                                                        1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)

                                                                                                                                                                                        2 - (ح) نسخة الحسنية رقم (12929)

                                                                                                                                                                                        3 - (ر) نسخة الحمزوية رقم (110) [ ص: 4030 ]

                                                                                                                                                                                        [ ص: 4031 ]

                                                                                                                                                                                        بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                                        وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم تسليما

                                                                                                                                                                                        كتاب أمهات الأولاد

                                                                                                                                                                                        باب في الأمة تأتي بولد فتدعي أنه من سيدها

                                                                                                                                                                                        ومن المدونة قال مالك: ومن أقر بوطء أمته فجاءت بولد لزمه إلا أن يدعي استبراء، يقول: حاضت حيضة فكففت عنها حتى ظهر هذا الحمل، فلا يلزمه إذا أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر، وإن لم يدع استبراء لزمه إذا جاءت به لأقصى ما يلد له النساء.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ: لا يخلو إنكار السيد الولد من تسعة أوجه: إما أن ينكر الوطء، أو يعترف به وينكر الولادة، أو يعترف بالوطء والولادة ويدعي الاستبراء، أو يعترف بالوطء والولادة ولا يدعي استبراء، أو يدعي أنه أصاب لأقل من ستة أشهر أو خمسة أو ما أشبه ذلك، أو يبعد في الوقت فتكون قد أتت به بعدما جاوزت أقصى الحمل أو يقول: لم أصبها بعدما ولدت ولدا ولدته قبل هذا، أو يقول: كنت أطأ ولا أنزل، أو أعزل عنها، أو أصبتها في غير [ ص: 4032 ] الفرج -في الدبر، أو بين الفخذين- فيصح نفيه إذا أنكر الوطء، وإذا اعترف به وأتت به لدون ما يلد له النساء، أو جاوزت ما يلدن له، وإذا قال: لم أصب بعد ولد ولدته قبل هذا الولد، أو لم أنزل، ويفترق الجواب إذا أنكر الولادة ومعها ولد أو لا ولد معها.

                                                                                                                                                                                        واختلف في نفيه بالاستبراء أو إذا أصاب في غير الفرج، ولا ينفى بالعزل، فأما إنكاره الوطء فلم يختلف المذهب أن القول قوله رائعة كانت أو من الوخش. قال محمد: ولا يمين عليه؛ لأنها بمنزلة من ادعى محض العتق.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ: وأرى أن يحلف إن كانت من العلي؛ لأن العادة تشهد لها وتصدقها، وله تشترى، فمن ادعى غير ذلك من الرجال فقد أتى بما لا يشبه، وليس كالعتق؛ لأن العتق نادر والوطء غالب. ولو قيل: إنه لا يصدق في العلي إذا طال مقامها، لكان وجها، ولو علم من السيد ميله إلى مثل ذلك الجنس من الوخش لأحلف. [ ص: 4033 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية