الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1948 ( 163 ) ما قالوا في المرتد عن الإسلام ؟ أعلى امرأته عدة ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير أبي الصباح قال : قلت لسعيد بن المسيب : كم تعتد امرأته ؟ يعني المرتد ، قال : ثلاثة قروء ، قلت : فإن قتل ؟ قال : فأربعة أشهر وعشرا .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو قالا : تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فتضع حملها ثم تزوج إن شاءت ، وإن هو رجع فتاب قبل أن تنقضي عدتها يثبتان على نكاحهما .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة فليس عليها سبيل إن رجع وتعتد عدة المطلقة .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال : هو بها أحق ما دامت في العدة ، إن رجع وهي في عدتها فهي امرأته ، قال أبو معشر : فكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن في المرتد .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية