الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1973 ( 193 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال : قال عبد الله : عدة المطلقة بالحيض وإن طالت ، قال حفص : فذكر السنة وأكثر .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا هشيم عن داود عن الشعبي وعن عبيدة عن إبراهيم أنهما قالا : تعتد بالحيض .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر : إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها اعتدت للمحيض ثلاثة أشهر ثم اعتدت للحمل تسعة أشهر ثم حلت للرجال .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال : كتب إلي الزهري أن رجلا طلق امرأته وهي ترضع ابنا له فمكثت سبعة أشهر أو ثمانية أشهر لا تحيض فقيل له : إن مت ورثتك فقال : احملوني إلى عثمان فحملوه فأرسل عثمان إلى علي وزيد فسألهما فقالا : لا نرى أن ترثه ، فقال : ولم ؟ فقالا لأنها ليست من اللائي يئسن من المحيض ولا اللائي يحضن وإنما يمنعها من المحيض الرضاع فأخذ الرجل ابنه فلما فقدته حاضت حيضة ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى ثم مات قبل أن تحيض الثالثة فورثته [ ص: 147 ]

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن الأحوص ، رجلا من أهل الشام ، طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فمات وهي في الحيضة الثالثة من الدم فرفع ذلك إلى معاوية فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب النبي عليه السلام فلم يوجد عندهم فيها علم فبعث بها راكبا إلى زيد بن ثابت فقال : لا ترثه وإن ماتت لم يرثها قال : كان ابن عمر يرى ذلك .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو معاوية عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال عبد الله : حبس الله عليك ميراثها وورثه منها .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ : كانت عنده امرأتان : امرأة من بني هاشم وامرأة من الأنصار وإنه طلق الأنصارية وهي ترضع وكانت إذا أرضعت مكثت سنة لا تحيض ، فمات حبان عند رأس السنة فورثها عثمان وقال للهاشمية : هذا رأي ابن عمك علي بن أبي طالب .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن الزهري في التي لا تحيض إلا في الأشهر قال : تعتد بالحيض وإن تطاول .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية