الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 195 ] باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها

م1 - واختلفوا : في المواضع المنهي عن الصلاة فيها ، هل تبطل صلاة من صلى فيها ؟

وهي سبعة : المقبرة ، والحمام ، والمزبلة ، وقارعة الطريق ، والمجزرة ، وأعطان الإبل ، وظهر بيت الله الحرام .

فقال أبو حنيفة : الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة ، إلا أنه إن فعلها صحت ، إلا ظهر بيت الله الحرام ، فإن الصلاة على ظهره تصح على الإطلاق ، من غير كراهية .

وقال مالك : الصلاة في هذه المواضع صحيحة إن كانت طاهرة ، على كراهية ؛ لأن النجاسة قل أن تخلو منها غالبا ، إلا ظهر بيت الله الحرام ، فإن الصلاة عليه عنده فاسدة ؛ لأنه يستدبر بذلك بعض ما أمر باستقباله .

وقال الشافعي : الصلاة في هذه المواضع غير ظهر بيت الله الحرام والمقبرة ، صحيحة مع الكراهية ، فأما ظهر بيت الله الحرام ، فإنه إن كان بين يدي المصلي سترة متصلة بالبناء كانت الصلاة صحيحة من غير كراهية ، وإن لم تكن ، لم تصح الصلاة .

وأما المقبرة ؛ فإنها إن كانت منبوشة ، قد تكرر نبشها لم تصح الصلاة فيها ، وإن كانت غير منبوشة كره وأجزأت .

وعن أحمد ثلاث روايات : المشهور منهن أنها تبطل على الإطلاق .

والرواية الثانية : أنها تصح مع الكراهية .

والثالثة : إن كان عالما بالنهي أعاد ، وإن لم يكن عالما لم يعد . [ ص: 196 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية