الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 154 ] باب بيع اللحم باللحم

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " واللحم كله صنف : وحشيه وإنسيه وطائره ، لا يحل فيه البيع حتى يكون يابسا وزنا بوزن . وقال في موضع آخر : فيها قولان فخرجهما . ثم قال في آخره : ومن قال : اللحمان صنف واحد لزمه إذا حده بجماع اللحم أن يقوله في جماع الثمر ، فيجعل الزبيب والتمر وغيرهما من الثمار صنفا واحدا ، وهذا مما لا يجوز لأحد أن يقوله . ( قال المزني ) فإذا كان تصيير اللحمان صنفا واحدا قياسا لا يجوز بحال ، وإن ذلك ليس على الأسماء الجامعة ، وأنها على الأصناف والأسماء الخاصة فقد قطع بأن اللحمان أصناف . ( قال المزني ) وقد قطع قبل هذا الباب بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصناف مختلفة ، فلحومها التي هي أصل الألبان بالاختلاف أولى . وقال في الإملاء على مسائل مالك المجموعة : فإذا اختلفت أجناس الحيتان ، فلا بأس بعضها ببعض متفاضلا ، وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها . ( قال المزني ) وفي ذلك كفاية لما وصفنا ، وبالله التوفيق " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اختلف قول الشافعي - رحمه الله - في اللحمان ، هل هي صنف واحد أو صنفان ؟ على قولين منصوصين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قوله في القديم : أن اللحم كله صنف واحد : لأن الاسم الخاص يجمعها عند حدوث الربا فيها ، ولا يكون اختلاف أنواعها دليلا على اختلاف أجناسها ، كما أن الثمر كله جنس ، وليس اختلاف أنواعه دليلا على اختلاف أجناسه .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو المنصوص عليه في الجديد ، وبه قال أبو حنيفة : إن اللحمان أصناف وأجناس : لأنها فروع لأصول هي أجناس ، فاقتضى أن تكون أجناسا كالأدقة والأدهان ، لما كانت فروعا لأجناس كانت هي أجناسها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية