الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              3280 (4) باب

                                                                                              النهي عن قتل النساء والصبيان

                                                                                              وجواز ما يصاب منهم إذا بيتوا

                                                                                              وقطع نخيلهم وتحريقها

                                                                                              [ 1261 ] عن ابن عمر ، قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي ، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتل النساء والصبيان .

                                                                                              رواه أحمد ( 2 \ 22 - 23) والبخاري (3014)، ومسلم (1744) (25)، وأبو داود (2668)، والترمذي (1569)، وابن ماجه (2841).

                                                                                              [ ص: 527 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 527 ] (4) ومن باب: النهي عن قتل النساء والصبيان

                                                                                              قوله : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان ) ; هذا اللفظ عام في جميع نساء أهل الكفر ، فتدخل فيهم المرتدة وغيرها . وبه تمسك أبو حنيفة في منع قتل المرتدة . ورأى الجمهور أنه لم يتناول المرتدة لوجهين :

                                                                                              أحدهما : أن هذا العموم خرج على نساء الحربيين كما هو مبين في الحديث .

                                                                                              والثاني : قوله - صلى الله عليه وسلم - : (من بدل دينه فاقتلوه) . وفي المسألة أبحاث تعلم في علم الخلاف .

                                                                                              قال القاضي أبو الفضل عياض : أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك قتل النساء ، والصبيان ، إذا لم يقاتلوا .

                                                                                              واختلفوا إذا قاتلوا .

                                                                                              [ ص: 528 ] فجمهور العلماء وكافة من يحفظ عنه : على أنهم إذا قاتلوا قتلوا . قال الحسن : وكذلك : لو خرج النساء معهم إلى بلاد الإسلام .

                                                                                              ومذهبنا : أنها لا تقتل في مثل هذا ، إلا إذا قاتلت .

                                                                                              واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يظفر بهم حتى برد القتال ، فهل يقتلون كما تقتل الأسارى ، أم لا يقتلون إلا في نفس القتال ؟ وكذلك اختلفوا إذا رموا بالحجارة ; هل حكم ذلك حكم القتال بالسلاح أم لا؟ قلت : والصحيح : أنها إذا قاتلت بالسلاح ، أو بالحجارة ، فإنه يجوز قتلها لوجهين :

                                                                                              أحدهما : قوله - صلى الله عليه وسلم - : فيما خرجه النسائي من حديث عمر بن مرقع بن صيفي بن رباح ، عن أبيه ، عن جده رباح : أنه - صلى الله عليه وسلم - مر في غزاة بامرأة قتيل ، فقال : (ما كانت هذه تقاتل) ; فهذا تنبيه على المعنى الموجب للقتل ، فيجب طرده إلا أن يمنع منه مانع .

                                                                                              والثاني : قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - لليهودية التي طرحت الرحى على رجل من المسلمين فقتلته ، وذلك بعدما أسرها النبي - صلى الله عليه وسلم - . وكلا الحديثين مشهور .




                                                                                              الخدمات العلمية