الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5020 باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة ، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب في قوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن والبعولة جمع بعل وهو الزوج ، قال المفسرون : زوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها ، وهو معنى قوله : " في العدة " وقيد بذلك لأن عدتها إذا انقضت لا يتبقى محلا للرجعة فيحتاج في ذلك إلى الاستئذان والإشهاد والعقد الجديد بشروطه .

                                                                                                                                                                                  قوله : " في العدة " ليس من الآية ولذلك فصل أبو ذر بين قوله : " بردهن " وبين قوله : " في العدة " بدائرة إشارة إلى أنه ليس من الآية وإشارة إلى أن المراد بأحقية الرجعة من كانت في العدة وهو قول جمهور العلماء ، وفي بعض النسخ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي : في العدة ، وهذا واضح فلا يحتاج إلى ذكر شيء ، وفي بعض النسخ أيضا بعد قوله : " في العدة ولا تعضلوهن ولم يثبت هذا في رواية النسفي ، واختلفوا فيما يكون به مراجعا فقالت طائفة : إذا جامعها فقد راجعها ، روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والأوزاعي ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وقالا أيضا : إذا لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة من غير قصد الرجعة فهي رجعة ، وينبغي أن يشهد ، وقال مالك وإسحاق : إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة ، وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد ، وقال ابن أبي ليلى : إذا راجع ولم يشهد صحت الرجعة وهو قول أصحابنا أيضا ، والإشهاد مستحب ، وقال الشافعي : لا تكون الرجعة إلا بالكلام ، فإن جامعها بنية الرجعة فلا رجعة ولها عليه مهر المثل ، واستشكل لأنها في حكم الزوجات ، وقال مالك : إذا طلقها وهي حائض أو نفساء أجبر على رجعتها ، وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد : إذا راجع في نفسه فليس بشيء .

                                                                                                                                                                                  قوله : " وكيف يراجع " جزء آخر للترجمة ويراجع على صيغة المجهول ولم يذكر جواب المسألة إما بناء على عادته اعتمادا على معرفة الناظر بذلك ، وإما اكتفاء بما يعلم من أحاديث الباب .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية