الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5031 (باب مهر البغي والنكاح الفاسد)

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان حكم مهر البغي، وهو بفتح الباء وكسر الغين المعجمة وتشديد الياء، قال بعضهم: هو على وزن فعيل، يستوي فيه المذكر والمؤنث، وقال الكرماني: وزنه فعول.

                                                                                                                                                                                  قلت: على الأصل؛ لأن أصله بغوي على وزن فعول، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، فصار بغي بضم الغين، ثم أبدلت الضمة كسرة لأجل الياء فصار "بغي".

                                                                                                                                                                                  وأما قول البعض: "إن وزنه فعيل" فليس بصحيح; إذ لو كان كذلك للزمته الهاء، كامرأة حليمة وكريمة، واشتقاقه من البغاء وهو الزنا.

                                                                                                                                                                                  قوله: "والنكاح الفاسد" أي وفي حكم النكاح الفاسد، وأنواعه كثيرة، كالنكاح بلا شهود وبلا ولي عند البعض، ونكاح المعتدة، والنكاح المؤقت، والشغار عند البعض، ونحوها.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية